مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 34
يقيد في دفتر الاجازات كل تعديل يطرا على عنوان أصحاب الاجازات أو المتنازلين عن حقوقهم أو أصحاب | الامتياز