مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 21
ان مقياس الرسوم المحدد حسب درجة تعقيد الاشكال يجب ان يكون موضوعا بحيث يمكن تمييز التفاصيل بدون صعوبة ، على نسخة مصورة ومنجزة مع تصغير تخطيطي يبلغ الثلثين . واذا كان المقياس منقولا على الرسم فيجب رسمه ولا ذكره ببيان كتابي .