مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة الأولى
1 ) أن الطلبات المتعلقة باجازة الاختراع أو بشهادة المخترع أو بشهادة الاضافة المنصوص عليها في المواد 16 و 19 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 من الامر رقم 66 54 المشار اليه أعلاه ، تحرر على النماذج المسلمة من طرف المصالح المختصة
2 ) يودع الطلب على خمسة نسخ .