المادة 18
يكون شكل كل ورقة ما بين 27 و 31 سنتيمترا طولا و 21 سنتيمترا ، وبصفة استثنائية ، 42 سنتيمترا عرضا ويجب ترك هامش من سنتمترين على الاقل ، على الجوانب الاربعة من الورقة ولصاحب الطلب الحق فى ان يباشر تجزئة نفس الشكل على عدة اشكال جزئية يلزم رسم كل واحد منها على ورقة لها نفس الابعاد المذكورة اعلاه ويجب بيان الوصل الرابط بين الاشكال الجزئية وذلك بواسطة خطوط مصحوبة بحروف او ارقام للاستناد . واذا استعمل صاحب الطلب هذا الحق | فيجب ان يقدم في ورقة من الحجم القانوني شكلا اجماليا | يتعلق بموضوع الاختراع وترسم فيه خطوط الوصل الرابط بين الاشكال الجزئية