مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 14
تحدد البيانات المتعلقة بالموازين والمكاييل حسب النظام المترى وتحدد الحرارة بالدرجات المئوية وتذكر كثافة الاجسام دون بيان وزنها النوعي . أما فيما يختص بالوحدات الكهربائية وبالمقتضيات المقبولة فى النظام الدولي وبالصيغ الكيماوية فيجب استعمال رموز العناصر والاوزان الذرية والصيغ الجزيئية المستعملة عادة .