المادة 4
يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 هواري بومدين 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الملحق الاول المفتشية الاكاديمية باتنة ثانوية التعليم التقني ثانوية التعليم التقني قسنطينة ثانوية التعليم التقني ثانوية التعليم التقني ثانوية التعليم التقني المؤسسات البلدى للبنين بخنشلة البلدى للبنين ببريكة البلدى للبنين بشلغوم العيد البلدى للبنين بجيجل البلدى المبنين بعين البيضاء ثانوية التعليم التقني البلدى للبنين بالقل ثانوية التعليم التقني ثانوية التعليم التقني سطيف ثانوية التعليم التقني الجزائر ثانوية التعليم التقني ثانوية التعليم التقني البلدى المبنين بعين مليلة البلدى للبنات بجيجل البلدى للبنات بسطيف البلدى للبنين بالابيار البلدى للبنات بشراقة الملحق الثاني تاريخ مداولة المجلس البلدي المفتشية الاكاديمية المؤسسات المنتدب قسنطينة ثانوية التعليم التقنى البلدي للبنين بالخروب 26 غشت سنة 1963 ثانوية التعليم التقنى البلدى للبنين بالعروش 21 سبتمبر سنة 1963 عنابة ثانوية التعليم التقنى البلدى للبنات بسوق أهراس 24 ديسمبر سنة 1963 سطيف ثانوية التعليم التقنى البلدى المختلطة تيزي وزو ثانوية التعليم التقني البلدى للبنين ببوقاعة (لافاييت سابقا) 28 غشت سنة 1964 بجمعة الصهاريج 27 سبتمبر سنة 1963 الاصنام ثانوية التعليم التقني البلدي للبنات بمليانة 10 ديسمبر سنة 1963 ثانوية التعليم التقني البلدي للبنين بتنس 14 نوفمبر سنة 1963 وهران ثانوية التعليم التقنى البلدى للبنات بعين تموشنت 29 غشت سنة 1963 ثانوية التعليم التقنى البلدى للبنات وهران نهج رنان 24 ديسمبر سنة 1963 مستفانم ثانوية التعليم التقنى البلدى للبنين ثانوية التعليم التقنى البلدى للبنين بمستغانم ه غشت سنة 1963 بمعسكر 22 يونيو سنة 1963 وزارة الاشغال العمومية يقرأ ما يلي :
وزارة الاشغال العمومية