مرسوم رقم 66-59
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-59 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 يتضمن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية للتعليم التقني 267
المادة الأولى
ان ثانويات التعليم التقني التابعة للبلديات المشار اليها فى الملحق الاول المرفق بهذا المرسوم والتي تم بناؤها بعنوان برنامج تجهيز الجزائر الباب 11 – 52 ، المادة 2 سنة 1960 ، تحول الى ثانويات وطنية للتعليم التقني