مرسوم رقم 66-58
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-58 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، المتعلق بنظام المرتبات الخاص بموظفي ادارة المدرسة الوطنية للادارة 265
المادة 2
يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله | ابتداء من أول فبراير سنة 1965 ، والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط