مرسوم رقم 66-56
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-56 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1385 الموافق 17 مارس سنة 1966 ، يتضمن تجنيد الموظفين للقيام بالاحصاء العام للسكان 266
المادة 3
في حال عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة الأولى والثانية يمكن تجنيد :
- الطلبة وكبار التلاميذ ، من جميع المؤسسات المدرسية والموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية وكل مواطن ذي الكفاءة اللازمة