مرسوم رقم 66-55
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-55 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 المختص الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بتنظيم الموسم بزرع الكروم وانتاج الخمور لسنة 1965 - 1966 230
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة 7
أن أصحاب الفلات الذين نفذوا مقتضيات المادة 11 بعده ، يمكن لهم أن يقدموا جزءا من غلتهم للتقطير وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة المالية والتخطيط ويحدد ثمن الكحول الناتج من تقطير الخموز بموجب قرار من الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 وزارة المالية والتخطيط وبعد الاتفاق مع وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي