القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة 4
ان النسبة المئوية للصادرات الخارجية من الضيعة تحدد حسب الكيفية التالية :
– 50 ٪ لتنفيذ الارسالات الصادرة الى الاقليم الجمركي الفرنسي ،
- 15 % لتنفيذ الارسالات الى الاقطار الاخرى ، 6 % لتزويد السوق الداخلية ولكل استعمال آخر ،
- 29 ٪ تبقى مجمدة مهما كان صاحب التصريح .
لا تخضع للتوزيع الغلات المساوية لخمسين هكتولترا أو الناقصة عنها ان النسب المئوية المبينة أعلاه ستحدد بحسب الحاجة وبموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط المادة ه : لكي يحدد الحجم الواجب تسويقه برسم المادتين 2 و 3 أعلاه سيؤخذ فى الاعتبار مجموع التصريح بالغلة وذلك بعد خصم الكميات المكونة من عصير العنب أو من الخمر والمحررة على النحو السابق وهي :
ا – المستعملة في عمليات التركيز ذات الطابع الصناعي وبصفة عامة اذا كان العصير المركز المحصل مستعملا لعمليات أخرى غير صناعة الخمر . 2 المستعملة لتحضير العصير الممزوج بالكحول أو الخمور الروحية والخمور المفتحة المصنوعة من الفرموت أو لتحضير عصير العنب المخصص للبيع في سوق المشروبات
- المرسلة الى معمل الخل .