مرسوم رقم 66-55
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-55 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 المختص الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بتنظيم الموسم بزرع الكروم وانتاج الخمور لسنة 1965 - 1966 230
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 14
يجوز للادارة أن ترفض التسليم لكل شخص سند الحركة اللازم لترويج الخمور والاعراق المذكورة وذلك الى أن يقوم هذا الشخص بالتسوية التامة لمركزه بالنسبة للأحكام المتعلقة بالانتاج الكرمي وبسوق الخمر وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الخمر وقانون الضرائب غير المباشرة وفى التشريع النافذ حاليا