مرسوم رقم 66-55
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-55 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 المختص الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بتنظيم الموسم بزرع الكروم وانتاج الخمور لسنة 1965 - 1966 230
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 12
يجب أن يكون الكحول الناتج من الخمر صادرا من الفلة الشخصية للملزمين بالأداء وأن يتم تسليمه قبل 30 يونيو سنة 1966 وفى حالة عدم الكفاية يتحتم على الملزمين بالأداء أن يتخلصوا | هواري بومدين وزارة الأنباء