القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 11
ان كل منتج لخمر الاستهلاك الجارى أو للخمر | الديمقراطية الشعبية المحددة من الصنف الرفيع ، اذا تولى تسويق كل أو بعض غلته ، يكون مجبرا على تقديم أداء من الكحول وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 من الخمري | مارس سنة 1966 يناسب 12 ٪ من غلته المحددة بالكحول النقي على أساس الدرجة الدنيا المستعملة فى البلد غير أن المعدل المبين أعلاه يرد الى : 6 % بالنسبة للقطوف من الاعناب او لعصير العنب المستعمل لتحضير شراب العنب ولطبخ الخمور الطبيعية والخمور الروحية والعصير الممزوج بالكحول .
– 3 ٪ بالنسبة للقطوف من الاعناب المستعملة لانتاج العصير الممزوج بالكحول عن طريق تحويل الكحول مباشرة عند قطف العنب .