القسم الثاني — اخضاع الخمور للقاعدة
المادة 10
ان الدرجة الدنيا لخمور البلد المخصصة أولا للتقطيع لا يجوز بحال من الاحوال أن تكون ناقصة عن عشر درجات • وتحدد نهاية الحموضة المتبخرة للخمور ، حسب الحالات بما يلي :
1) 90 ر . غرام عن اللتر بالنسبة للخمور التي يحوزها المنتجون والتجار بالجملة
ب ) غرام واحد عن اللتر بالنسبة للخمور التي يحوزها التجار بالتجزئة • القسم الثالث تحسين صنف الخمور | بتسليم كحول الخمر الصادر من غلتهم الشخصية على أساس الاسعار والشروط المحددة للكحول الناتج من الخمر غير أن تحويل الاداء بين أصحاب الفلات يجوز الترخيص فيه بصفة استثنائية وخروجا على مبدأ تسليم الكحول الصادر من الغلة الشخصية .