المادة 4
يتألف مجلس التأهيل للمدرسة من الاعضاء التالين :
رئيس معين من طرف وزير الاشغال العمومية ، ممثل للوزير المكلف بالتربية الوطنية ، ثلاثة ممثلين للوزير المكلف بالاشغال العمومية ) مدير المدرسة ، ممثل مؤسسات الاشغال العمومية التابعة للقطاع الاشتراكي، يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائرين ، ممثل لتلاميذ المدرسة معين من طرفهم ومن بينهم يجوز لمجلس التأهيل ان يدعو للاستشارة في اجتماعاته 218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1385 ه جميع الاشخاص الذين يرى من الفائدة الاستماع اليهم المادة ه : يبدى مجلس التأهيل رأيه فى جميع المسائل التي يرفعها اليه الوزير المكلف بالاشغال العمومية فيما يخص تنظيم وتسيير المدرسة ، وخصوصا في المسائل التالية :
برنامج الدروس وتنظيم التعليم ، النظام الداخلي للمدرسة ، كيفيات تعيين التلاميذ ، تنظيم الامتحانات