مرسوم رقم 66-45
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-45 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن تأسيس مجلس اسلامي أعلى . 196
المادة 2
يتكون المجلس الاسلامي الاعلى من 11 عضوا دائمين ، من بينهم الرئيس ومن 19 عضوا غير دائمين