مرسوم رقم 66-43
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-43 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن وضع المدرسة العليا للتجارة تحت اشراف وزير التربية الوطنية 193
المادة 3
يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين