مرسوم رقم 66-42
مرسوم رقم 66-42 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتضمن منح المحلات التجارية وفقا للمادة 21 من قانون المالية رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المعدلة بالمادتين 37 و 38 من قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 190
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.