مرسوم رقم 66-42
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-42 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتضمن منح المحلات التجارية وفقا للمادة 21 من قانون المالية رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المعدلة بالمادتين 37 و 38 من قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 190
المادة الأولى
يتولى محصل الضرائب القائم بالملاحقة اصدار رفع الحجز المنصوص عليه في المادة 21 الفقرة 3 من قانون المالية رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 مقابل استخلاص الدين الجبائي المترتب على المحل التجاري المحجوز .