مرسوم رقم 66-41
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-41 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن الشروط الموقتة لتوظيف وتأجير الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين 203
الباب الثاني — التوظيف
المادة 9
يوظف التلاميذ المربون عن طريقة المبارة من بين :
المترشحين الذين يبلغ سنهم 18 سنة كاملة والمتوفرة فيهم شروط الاجازات المطلوبة بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه أعلاه لشغل الوظائف من الصنف ، او المدربين الحاملين شهادة التأهيل المهني لمدربي دور الاطفال الذين يثبتون بان لديهم ثلاث سنوات متتالية من العمل بهذه الصفة