الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف المدربون المتمرنون من بين تلاميذ المدرسة الوطنية لتكوين مربين اختصاصيين يبلغ عمرهم سنة كاملة و مقبولين لحضور التدريب التطبيقي .
وعلى اثر انتهاء سنة من التدريب التطبيقي ، يجب عليهم ان يجروا اختبارات شهادة التأهيل المهني لمدربي دور الاطفال التي تسمح لهم بشغل وظيفة مدرب من الدرجة الأولى غير ان مدة التدريب التطبيقي يجوز تمديدها بصفة استثنائية لنفس المدة وخلال سنتين متتاليتين المادة : يوظف المربون من بين المترشحين الحاملين شهادة التأهيل المهني للمربين .