الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يعين نواب المديرين بالمراكز الاختصاصية ويكلفون بالخصوص :
بتسيير مجموع المصالح التربوية وبالتكوين البيداغوجي والتقني للموظفين تحت اشراف المدير ، بتسيير مركز اختصاصي لمراقبة القصر ، بتسيير قسم داخلي لاعادة التربية خاص بالقصر 204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ه ذو القعدة عام 1385 ه الذين يقل سنهم عن 14 سنة ، بتسيير مصلحة لمراقبة وتربية القصر في الهواء الطلق ووضعهم في دور الاطفال أو استجمامهم مؤخرا ،
- بتسيير مصلحة قائمة على الحرية المحروسة تضم عدة مربين ، بالمشاورة في التوجيه التربوي .
المادة ه : يعين المديرون بالمراكز الاختصاصية لإعادة التربية التي تضم 100 قاصر على الاقل فهم مكلفون بالادارة التقنية والبيداغوجية والادارية لهذه المؤسسات