مرسوم رقم 66-41
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-41 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن الشروط الموقتة لتوظيف وتأجير الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين 203
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يكلف رؤساء المصالح التربوية على الخصوص بمهمة أو أكثر من المهمات المبينة أسفله :
تسيير جماعة من القصر أو من الجماعات ، التعليم العام ، وضع القصر في دور الاطفال والسهر على اجراء الاستجمامات المتأخرة ، مراقبة القصر وتربيتهم في الهواء الطلق ، التسيير التقني والادارى لدار للاطفال او مركز للاستقبال ، تسيير مصلحة قائمة على الحرية المحروسة .