مرسوم رقم 66-41
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-41 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن الشروط الموقتة لتوظيف وتأجير الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين 203
المادة الأولى
ان الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي | تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين ، والقائمين بمراقبة القصر وتربيتهم واعادة تربيتهم وتعودهم من جديد على الحياة الاجتماعية يشتملون على :
مدربين ، ومربين ، ورؤساء للمصالح التربوية ، ونواب مديرين ، و مديرين .