مرسوم رقم 66-41
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-41 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن الشروط الموقتة لتوظيف وتأجير الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين 203
الباب الثالث — المرتبات
المادة 15
يكلف وزير الشبيبة والرياضة، ووزير الداخلية، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير قدماء المجاهدين ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 هواري بومدين نهج تروليي - الجزائر