DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 66-41
مرسوم رقم 66-41 · ج.ر عدد 16 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-41 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن الشروط الموقتة لتوظيف وتأجير الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين 203

الباب الثالث — المرتبات

المادة 14

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 13
المادة التالية المادة 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية