مرسوم رقم 66-41
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-41 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن الشروط الموقتة لتوظيف وتأجير الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين 203
الباب الثاني — التوظيف
المادة 10
يوظف المربون المتمرنون من بين المربين التلاميذ للمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين المقبولين لاجراء التدريب التطبيقي .
وعلى اثر انتهاء سنة من التدريب التطبيقي يتعين على المربين ان يجروا اختبارات شهادة التأهيل المهني للمربين التي تسمح له بنيل الدرجة الأولى الخاصة بوظيفة المربي غير أن مدة التدريب التطبيقي يجوز تمديدها بصفة استثنائية لنفس المدة وخلال سنتين متتاليتين .