مرسوم رقم 66-4
· ج.ر عدد 3 لسنة 1966
مرسوم رقم 466 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الدولة 24
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الدولة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 8 رمضان الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، لمرحمة ما يلي :
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966