مرسوم رقم 466 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الدولة 24
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الدولة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 8 رمضان الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، لمرحمة ما يلي :
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة هواري بومدين الاعتمادات جدول الحالة (( أ )) المفتوحة في عام 1966 لوزير الدولة والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب 31-01 الاجور الرئيسية 31-02 التعويضات والمنح 31-03 الموظفون المناوبون العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 0.00 164 المختلفة 220000 والمياومون - الاجور ولواحقها 200000 مجموع القسم الاول 2060000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33-91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية تكاليف اجتماعية 000ر40 ... ره 33-93 الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على الدولة 100000 1 مجموع القسم الثالث 5500000 ادوات وتسير الى المرابيع الح 34-01 تسديد النفقات 34-2 0 أدوات وأثاث 34-03 اللوازم 34-04 التكاليف الملحقة 34-5 0 الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات المصالح 100000 8,000 90000 600 100 ر23 30300 مجموع القسم الرابع 1390000 المجموع المخصص لوزارة الدولة 000ر400 الثلاثاء 19 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.