مرسوم رقم 66-39
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-39 مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتعلق بشروط الانتداب للوظائف التقنية الخاصة بالميكانوغرافيين بوزارة التربية الوطنية 201
المادة 3
يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 .
هواري بومدين