مرسوم رقم 66-38
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-38 مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن احداث شهادة التعليم العام 183
المادة 6
يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من السنة الدراسية 65-1966 والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 هواري بومدين