مرسوم رقم 66-38
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-38 مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن احداث شهادة التعليم العام 183
المادة 4
ان المترشحين المقبولين نهائيا في مباراة الدخول الى مدارس المعلمين والمعلمات يعتبرون بحكم القانون حائزين على شهادة التعليم العام .
المادة ه : تبقى جميع الاحكام التي لا تخالف هذا المرسوم، مرعية الاجراء .