مرسوم رقم 66-368
· ج.ر عدد 13 لسنة 1967
معدَّل
مرسومان مؤرخان في 28 شوال عام 1386 الموافق ، رقم 66 368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق - 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 200
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم وبمقتضى الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الديمقراطية الشعبية المالية لسنة 1967 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلي :
وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 .