مرسوم رقم 66-367
· ج.ر عدد 110 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-367 مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية والتخطيط 1789
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين