مرسوم رقم 66-367
· ج.ر عدد 110 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-367 مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية والتخطيط 1789
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ستون الف دينار ( ... ر 60 دج ) مقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط في الباب 34-3 . « اللوازم » .