مرسوم رقم 66-365
· ج.ر عدد 1 لسنة 1967
مرسوم رقم 66-365 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تطبيق شروط البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم الثاني — رد القائم بالتحقيق
المادة 17
يجوز للصندوق الاجتماعي أيضا أن يطلب رد القائم بالتحقيق المرفوع اليه الامر ولكن فى الحالة التي يكون فيها الصندوق فقط يجهل يجهل سبب الرد عندما أوكل الامر الى هذا القائم .