مرسوم رقم 66-365
· ج.ر عدد 1 لسنة 1967
مرسوم رقم 66-365 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تطبيق شروط البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم الاول — استدعاء المعنيين بالامر والشهود
المادة 12
يوجه صندوق الضمان الاجتماعي الى القائم بالتحقيق نسخة من التصريح بالحادث ومن الشهادة أو الشهادات الطبية الموجهة من طرف الطبيب وعند الاقتضاء نسخة من الوثائق التي تشير الى التحقيقات الأولية التي اجراها الصندوق المذكور . 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه