مرسوم رقم 66-365
· ج.ر عدد 1 لسنة 1967
مرسوم رقم 66-365 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تطبيق شروط البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم الثاني — تصريح رب العمل الى الصندوق الاجتماعي
المادة 11
يجوز لصندوق الضمان الاجتماعي أن يطلب من رب العمل ومن المصاب أو ذوى حقوقه جميع المعلومات التكميلية التي يراها مفيدة . ४