مرسوم رقم 66-362
· ج.ر عدد 110 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-362 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تبديل منصب بآخر تابع لميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1788
المادة 4
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين