مرسوم رقم 66-357
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-357 مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بالتصويت بالمراسلة 1749
المادة 3
ان الاوراق اللازمة لهؤلاء للقيام بواجبهم الانتخابي ا ورقة التصويت والظرف المعدة لهذه الغاية ) ستوجه اليهم بناء على طلبهم من طرف رئيس المندوبية الخاصة للبلدية التي هم مقيدون بها .