مرسوم رقم 66-356
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-356 مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين المقيمين خارج الجزائر 1747
المادة 7
يحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجب ختمها من طرف رئيس مكتب التصويت بعد القيام به .