مرسوم رقم 66-356
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-356 مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين المقيمين خارج الجزائر 1747
المادة 4
يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومقيدا فى نفس القائمة الانتخابية المقيد فيها الموكل ، وتحرر الوكالة في نموذج مطبوع على ورقتين كما هو ملحق بهذا 1 1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه.
المرسوم ، وتوجه الوكالة مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي حررتها الى الوكيل المعنى بالامر .
المادة ه : لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي يجرى في ه فبراير سنة 1967 .