مرسوم رقم 66-356
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-356 مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين المقيمين خارج الجزائر 1747
المادة الأولى
يجوز للمواطنين الجزائريين المقيمين خارج الجزائر والمقيدين فى قائمة انتخابية ان يمارسوا - عن طريق التوكيل - حقهم في التصويت فى الانتخابات البلدية