مرسوم رقم 66-355
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-355 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم أجازتي دولة الممرن ومدير مصايف الاطفال 1763
المادة 8
يجب أن يكون كل مصيف للاطفال موضوعا من الآن فصاعدا تحت سلطة مدير حائز لاجازة الدولة