مرسوم رقم 66-355
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-355 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم أجازتي دولة الممرن ومدير مصايف الاطفال 1763
المادة 7
غير أنه يجوز لفرقة الممرنين المصايف الاطفال أن تكون مؤلفة بصفة انتقالية ولمدة أربع سنوات ، من :
- 25 ٪ من حاملي الاجازات
- 50 ٪ من الموظفين تحت التدريب
- 25 ٪ من غير المكونين .