مرسوم رقم 66-355
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-355 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم أجازتي دولة الممرن ومدير مصايف الاطفال 1763
المادة 6
ان الموظفين من هيئة الاشراف على مصايف ومخيمات الاطفال يجب أن يكون فيهم على الاقل : 35 % من حاملي الاجازات 65 ٪ من الموظفين تحت التدريب