المادة 4
تنظم الامتحانات في مركز كل عمالة تحت ادارة المفتش العمالي للشبيبة والرياضة .
تصحح النسخ الواردة من جميع مراكز الامتحان من طرف لجنة امتحان تتألف من :
وزير الشبيبة والرياضة او ممثله ، رئيسا ، مدير المكتب الجزائرى لمصايف الاطفال ، نائبا | للرئيس ، مفتش واحد او عدة مفتشين عماليين للشبيبة والرياضة ،.
معلم واحد او عدة معلمين للشبيبة والتربية الشعبية ، مدير واحد أو عدة مديرين المؤسسات المصالح الخارجية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة يعينهم وزير الشبيبة والرياضة باقتراح من المفتشين العماليين الذين يخضع لهم مدير و المؤسسات المذكورون .
مدير واحد أو عدة مديرين المصاريف الاطفال يكونون قد اشتركوا فى الاشراف على أحد مصايف الاطفال ، خلال سنة الامتحان وحائزون لاجازة الدولة لمدير مصايف الاطفال ويعينهم وزير الشبية والرياضة باقتراح من مفتش الشبيبة والرياضة الذي بخضع له مدير و مصايف الاطفال المذكورون المادة ه : ان المترشحين للمديرية الذين أعلن عن نجاحهم ينالون الاذن بممارسة وظائف مدير مصايف الاطفال لمدة خمسة أعوام متوالية وذلك ابتداء من تاريخ تسليم الاجازة وعند انتهاء هذه الفترة ، يجب تجديد الاذن بممارسة وظائف مدير مصايف الاطفال وذلك بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة .
ويجب على المدير أن يؤيد طلبه باثبات ما يلى :
1 - ممارسة وظائف المدير مدة سنتين على الاقل خلال الخمس سنوات الاخيرة .
2 - الاشتراك في تدريب الاعلام أو الاتقان يتم في نظام داخلي واقل مدته ثلاثة أيام ينظمه وزير الشبيبة والرياضة الذي سيحدد بموجب قرار منه كيفيات تنظيم وتسلسل تمارين الاعلام لمديرى مصايف الاطفال