مرسوم رقم 66-355
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-355 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم أجازتي دولة الممرن ومدير مصايف الاطفال 1763
المادة 3
يجب على المترشحين فى اجازة مصايف الاطفال ان يكونوا :
حائزين لاجازة الدولة للممرن ، قد اشتركوا في ثلاثة مصايف للاطفال او مخيمات للاحداث كأعضاء من هيئة الاشراف