مرسوم رقم 66-355
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-355 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم أجازتي دولة الممرن ومدير مصايف الاطفال 1763
المادة 2
يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله من تاريخ تنصيب المعني مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 .
هواري بومدين